Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 250 22/09/1939

تصحيح القرار عدد 221-L.R الصادر في 9-9-1939 بشأن وضع حجز وحراسة قضائية على املاك رعايا الاعداء وتقديم تصريح اجباري بها

قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 22/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
250
التاريخ
22/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3725, 26/10/1939, ص. 5153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 22/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 221/L.R الصادر في 9 ايلول سنة 939 بشأن وضع الحجز والحراسة القضائية على املاك رعايا الاعداء وتقديم تصريح اجباري بها: "جميع البضائع وجميع النقود وبصورة اجمالية جميع القيم المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحلات عدو سواء اوقفت هذه المحلات اعمالها او لم توقفها منذ اعلان الحرب تحجز وتوضع تحت حراسة قضائية".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 22 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939