Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 243 20/09/1939

اعفاء انواع القمح من اي مصدر كانت من الرسوم الجمركية عند استيرادها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 20/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3726 تاريخ 30/10/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
243
التاريخ
20/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3726, 30/10/1939, ص. 5180
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 20/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى انواع القمح من اي مصدر كانت من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: ان هذا الاعفاء لا يرفع عن ذوي العلاقة وجوب تقديم البيانات المنصوص عليها في القرار 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 القاضي بتقديم بيان اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات . ان عدم تقديم البيان او تقديم بيان ظهر انه غير مطابق للحقيقة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القرار المذكور.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 20 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939