المادة 1
مادة 1: تعفى انواع القمح من اي مصدر كانت من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي رقم 243 20/09/1939
قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 20/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3726 تاريخ 30/10/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى انواع القمح من اي مصدر كانت من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
مادة 2: ان هذا الاعفاء لا يرفع عن ذوي العلاقة وجوب تقديم البيانات المنصوص عليها في القرار 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 القاضي بتقديم بيان اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات . ان عدم تقديم البيان او تقديم بيان ظهر انه غير مطابق للحقيقة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القرار المذكور.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 20 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة