Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 255 29/09/1939

بشأن جعل المستودع (X) من الرصيف (D) التابع لشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت منطقة حرة

قرار المفوض السامي رقم 255 تاريخ 29/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3726 تاريخ 30/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
255
التاريخ
29/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3726, 30/10/1939, ص. 5188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 255 تاريخ 29/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة التي جعل في اثنائها المستودع "X" من الرصيف "D" التابع لشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت منطقة حرة والمنصوص عليها في القرار رقم 62/L.R تاريخ 5 نيسان سنة 1939 قد مددت 6 اشهر. ان المستودع "X" المنشأ على هذه الصورة منطقة حرة يجب ان يظل مشتملا على شروط السلامة المطلوبة من قبل ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939