Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 258 29/09/1939

حل الحزب الشيوعي

قرار المفوض السامي رقم 258 تاريخ 29/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3726 تاريخ 30/10/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
258
التاريخ
29/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3726, 30/10/1939, ص. 5182-5183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 258 تاريخ 29/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجمعية المدعوة بالحزب الشيوعي قد حلت مع جميع المنظمات التابعة لها. وتقفل سلطات الشرطة المحلات المخصصة لاجتماعاتها في اراضي لبنان وسوريا.

المادة 2

مادة 2: كل اجتماع وكل عمل اجمالي من اعضاء الحزب المنحل وكل عمل يرمي الى تأليفه عن جديد جهرا او سرا او يرمي الى نشر مبادئه باحدى الوسائل المنوه عنها في المادة 2 من القرار 4/ سوريا تاريخ 12 شباط سنة 1932 والمادة 2 من القرار 115/L.R تاريخ 12 اب سنة 1932 يعتبر مخلا بالامن العام. اذا لم تحل المخالفات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى المحاكم العسكرية تطبيقا للقوانين الخاضعة لها صلاحية تلك المحاكم لوحقت مهما كانت جنسية المخالفين امام المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية وعوقبت بالعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 4/ سوريا والقرار 115/L.R المنوه عنهما اعلاه.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيذ التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 29 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939