Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 273 28/09/1939

بتحوير المادة الاولى من النظام رقم 1 الصادر في 7-9-1939 تنفيذا للقرار عدد 212-L.R تاريخ 5-9-1939 المتعلق بتجارة انواع الهيدروكاربور السائلة

غير محدد رقم 273 تاريخ 28/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3727 تاريخ 02/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
273
التاريخ
28/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3727, 02/11/1939, ص. 5217-5218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 273 تاريخ 28/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مدينة حمص الى المدن السورية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من النظام رقم 1 تاريخ 7 ايلول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: مدير الاعاشة العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري.

بيروت في 28 ايلول سنة 1939 الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939