المادة 1
مادة 1: تضاف مدينة حمص الى المدن السورية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من النظام رقم 1 تاريخ 7 ايلول سنة 1939
غير محدد رقم 273 28/09/1939
غير محدد رقم 273 تاريخ 28/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3727 تاريخ 02/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة