Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 397 03/12/1939

قبول وسطاء فيما يتعلق بتصدير الرساميل ومراقبة القطع

غير محدد رقم 397 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
397
التاريخ
03/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3758, 19/02/1940, ص. 6080-6081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 397 تاريخ 03/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يرخص للمصارف المذكورة ادناه في ان تجري بصفتها وسطاء مقبولين عمليات القطع تحت مراقبة مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. وهذه المصارف هي: الشركة الجزائرية وبنك الجزائر وتونس العقاري

صدر عن بيروت في 3 كانون الاول 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939