المادة 1
مادة وحيدة: يرخص للمصارف المذكورة ادناه في ان تجري بصفتها وسطاء مقبولين عمليات القطع تحت مراقبة مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. وهذه المصارف هي: الشركة الجزائرية وبنك الجزائر وتونس العقاري
غير محدد رقم 397 03/12/1939
غير محدد رقم 397 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: يرخص للمصارف المذكورة ادناه في ان تجري بصفتها وسطاء مقبولين عمليات القطع تحت مراقبة مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. وهذه المصارف هي: الشركة الجزائرية وبنك الجزائر وتونس العقاري
صدر عن بيروت في 3 كانون الاول 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه
نصوص ذات صلة