المادة 3
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187808/article/3/