Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187808/article/3/