المادة 1
مادة 1: يجب بصورة اجبارية ان تلقح مجانا بالملليين مرتين في السنة جميع الحيوانات من نوعي الخيل والبغال في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 287 17/10/1939
قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 17/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجب بصورة اجبارية ان تلقح مجانا بالملليين مرتين في السنة جميع الحيوانات من نوعي الخيل والبغال في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: تعطي دائرة الصحة البيطرية شهادة التلقيح بالملليين من لون مختلف بعد كل عملية تلقيح
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة المذكورة يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح ادارة بالمليين على نفقة صاحبه, ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة