Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 281 13/10/1939

استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها بالمليين

قرار المفوض السامي رقم 281 تاريخ 13/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
281
التاريخ
13/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3732, 20/11/1939, ص. 5358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 281 تاريخ 13/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لا يرخص للحيوانات من نوعي الخيل والبغال الاتية من العراق وتركيا باجتياز الحدود الا اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية عراقية او تركية تثبت ان نتيجة تلقيحها بالمليين على مرتين بين الواحدة والاخرى عشرون يوما كانت سلبية وان اخر تلقيح جرى منذ شهر على الاكثر ان الاحصنة والافراس والبغال التي لا تكون مرفقة بالشهادة المذكورة ترفض في الحال.

المادة 2

ويجب عدا ذلك ان تحقن مرة اخرى بالملييين بقصد المراقبة في احد مخافر الحجر الصحي السورية جميع الحيوانات من هذين النوعين الاتيين من البلدين المذكورين اعلاه قبل ان يرخص لها بالدخول الى سوريا.

المادة 3

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939