Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 281 تاريخ 13/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 281 تاريخ 13/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لا يرخص للحيوانات من نوعي الخيل والبغال الاتية من العراق وتركيا باجتياز الحدود الا اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية عراقية او تركية تثبت ان نتيجة تلقيحها بالمليين على مرتين بين الواحدة والاخرى عشرون يوما كانت سلبية وان اخر تلقيح جرى منذ شهر على الاكثر ان الاحصنة والافراس والبغال التي لا تكون مرفقة بالشهادة المذكورة ترفض في الحال.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 281 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187817/article/1/