Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3733 تاريخ 23/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يجب على اصحاب الملاجىء المسقوفة التي اعترفت بها وجهزتها وسجلتها مديرية الدفاع السلبي ان يضعوا مجموعة من مفاتيحها تحت تصرف المخفر الاقرب اليها. ويجب عليهم بناء على طلب مدير الدفاع الوطني ان يرفعوا من الملاجىء جميع المواد القابلة الالتهاب وجميع المواد او الاثاث التي قد تعيق استعمال هذه الملاجىء ويكونون مسؤولين عن المحافظة على تنظيم اماكن الوقاية او صيانتها.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187820/article/10/