Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3733 تاريخ 23/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز بدون الحصول على ترخيص من مدير الدفاع السلبي اجراء اي تحوير فيما بعد في اقسام العقارات التي نفذت فيها الاشغال بمقتضى هذا القرار. تعاقب مخالفة هذه الاحكام بجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى مائة ليرة ولا يمنع هذا اجبار المخالف عند الاقتضاء على اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية بطريقة اجرائها ادارة على نفقة ذوي العلاقة.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187820/article/11/