المادة 3
مادة 3: يظل ممنوعا منعا باتا بيع الذخائر الاخرى لا سيما خرطوش الصيد المحشو بالخردق الثخين او بالرصاص والخرطوش من عيار 22 الطويل ولوازمهما وبيع الاسلحة والبارود
قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يظل ممنوعا منعا باتا بيع الذخائر الاخرى لا سيما خرطوش الصيد المحشو بالخردق الثخين او بالرصاص والخرطوش من عيار 22 الطويل ولوازمهما وبيع الاسلحة والبارود
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187838/article/3/