المادة 2
مادة 2: تباع لهذه الغاية القطع او اجزاء القطع المشار اليها باللون الازرق في رسم المساحة (1) الملحق بهذا القرار والمذكورة في قائمة القطع (1) الملحقة ايضا به
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تباع لهذه الغاية القطع او اجزاء القطع المشار اليها باللون الازرق في رسم المساحة (1) الملحق بهذا القرار والمذكورة في قائمة القطع (1) الملحقة ايضا به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187840/article/2/