المادة 1
مادة 1: يصرح بان شراء الاراضي اللازمه لاقامة مؤسسة عسكرية في اراضي قرية شانيه (لبنان) هو للمنفعة العمومية ومستعجل.
قرار المفوض السامي رقم 298 27/10/1939
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصرح بان شراء الاراضي اللازمه لاقامة مؤسسة عسكرية في اراضي قرية شانيه (لبنان) هو للمنفعة العمومية ومستعجل.
مادة 2: تباع لهذه الغاية القطع او اجزاء القطع المشار اليها باللون الازرق في رسم المساحة (1) الملحق بهذا القرار والمذكورة في قائمة القطع (1) الملحقة ايضا به
مادة 3: يجري الشراء بطريقة الاستملاك وتنقل الملكية لاسم الدولة الفرنساوية.
مادة 4: يصرح بان استلام الاراضي المستملكة هو مستعجل ويجب ان يجري في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ هذا القرار.
مادة 5: تعين فيما بعد اللجنة التحكيمية المكلفة تحديد تعويضات الاستملاك.
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة