المادة 4
مادة 4: يصرح بان استلام الاراضي المستملكة هو مستعجل ويجب ان يجري في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يصرح بان استلام الاراضي المستملكة هو مستعجل ويجب ان يجري في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ هذا القرار.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187840/article/4/