Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 316 10/11/1939

العفو عن بعض العقوبات

قرار المفوض السامي رقم 316 تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
316
التاريخ
10/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3740, 18/12/1939, ص. 5604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 316 تاريخ 10/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى القرارات عدد 184/L.R تاريخ 26 اب سنة 1939 و190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 و220/L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1939 و238/L.R تاريخ 16 ايلول سنة 1939 و252/L.R تاريخ 27 ايلول سنة 1939 و212/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 و213/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 حكما اصبح نهائيا بتاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939 ويكونون قد اتموا في التاريخ المذكور نصف عقوبة السجن الصادرة بحقهم يعفون من المدة الباقية من هذه العقوبة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939