المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 عن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا فيما يتعلق بتنظيم الحج في سنة 1940
قرار المفوض السامي رقم 314 07/11/1939
قرار المفوض السامي رقم 314 تاريخ 07/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 عن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا فيما يتعلق بتنظيم الحج في سنة 1940
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة