Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 314 07/11/1939

بشأن تنظيم الحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1940

قرار المفوض السامي رقم 314 تاريخ 07/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
314
التاريخ
07/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3740, 18/12/1939, ص. 5607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 314 تاريخ 07/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 302/L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 عن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا فيما يتعلق بتنظيم الحج في سنة 1940

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939