Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3750 تاريخ 22/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: في جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نفس وفي جميع القرى المعتبرة مراكز اصطياف يجب على كل من يبيع مواد غذائية بالمفرق ان يعلق اسعار بيعها. تكتب هذه الاسعار باللغتين العربية والفرنساوية باحرف تسهل قراءتها عن بعد مترين على الاقل على بطاقة ظاهرة ونظيفة توضع على البضاعة نفسها بطريقة لا تدع مجالا للشك في ان البطاقة متعلقة بالبضاعة الموضوعة عليها تعين على البطاقة المذكورة اعلاه الكمية المقابلة للسعر باحاد القاعدة المترية او بعدد القطع في محلات بيع اللحم والخبز يجوز الاستعاضة عن البطاقات بجدول تذكر فيه ضمن الشروط نفسها المشار اليها اعلاه اسعار الاجناس المختلفة من الاصناف التي تباع في المحلات المذكورة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187895/article/1/