المادة 2
مادة 2: يجوز للبلديات ان تقدم للباعة البطاقات المذكورة مقابل دفع ثمنها
قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3750 تاريخ 22/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجوز للبلديات ان تقدم للباعة البطاقات المذكورة مقابل دفع ثمنها
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187895/article/2/