المادة 2
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في- القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها- الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار
قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 12/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 12/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في- القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها- الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 12/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187905/article/2/