المادة 1
مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم
قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3753 تاريخ 01/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187909/article/1/