Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3753 تاريخ 01/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يكون بيع المراكب او التنازل عنها بين اللبنانيين او السوريين صحيحا الا بعد الحصول على ترخيص من مستشار الشؤون البحرية. يجوز لمستشار الشؤون البحرية ان يرفض اعطاء هذا الترخيص اذا ظهر له ان هذا البيع او التنازل هو بجملته او بجزء منه بيع للاجانب او تنازل لهم

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187909/article/2/