المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير الرساميل على اي شكل كان الا بترخيص يعطى ضمن الشروط المعينة في القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القرار تحدد في قرارات العمليات المعتبرة تصديرا للرساميل بالمعنى المقصود في هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ممنوع تصدير الرساميل على اي شكل كان الا بترخيص يعطى ضمن الشروط المعينة في القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القرار تحدد في قرارات العمليات المعتبرة تصديرا للرساميل بالمعنى المقصود في هذا القرار
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187924/article/1/