Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان عمليات القطع المرخص بها تطبيقا للمادة السابقة يجب بصورة اجبارية ان تجري بواسطة بنك سوريا ولبنان او المصارف التي يقبل بها بصورة خاصة امين السر العام ان عمليات الشراء او البيع او التنازل او الفراغ الحقيقي او الفراغ للضمانة الجارية على الاموال المنقولة الاجنبية او سندات الملكية او الدين الاجنبية الاخرى يجوز بموجب قرار اخضاعها للنظام نفسه

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187924/article/2/