المادة 1
مادة 1: على الاشخاص المنوه عنهم في المادة 10 الفقرة الاولى من القرار رقم 342/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ان يوقفوا في الحال في دفاترهم بتاريخ 2 ك1 سنة 1939 مساء الحسابات المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 10 المذكورة
قرار المفوض السامي رقم 347 03/12/1939
قرار المفوض السامي رقم 347 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3759 تاريخ 22/02/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: على الاشخاص المنوه عنهم في المادة 10 الفقرة الاولى من القرار رقم 342/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ان يوقفوا في الحال في دفاترهم بتاريخ 2 ك1 سنة 1939 مساء الحسابات المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة 10 المذكورة
مادة 2: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار رقم 332/LR تاريخ 3 ك1 1939
مادة 3: ان امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة