Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3760 تاريخ 26/02/1940. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تدفع بالعملة القانونية على معدل السعر العالمي لمشترى الذهب في يوم الدفع كما تذيعه المفوضية العليا التعهدات المعقودة قبل هذا القرار بعملة من الذهب او وزن من الذهب او ما يقابل عملة من ذهب او وزنا من ذهب ما لم يكن ثمة نصوص تشريعية خاصة او اتفاق بين الفريقين اوفق لصالح المدين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187951/article/2/