Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 40 20/02/1940

منع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 20/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3764 تاريخ 13/03/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
40
التاريخ
20/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3764, 13/03/1940, ص. 6229-6230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 20/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير الحاصلات المدرجة في القائمة الملحقة به الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي ممنوع ايضا ابتداء من التاريخ نفسه اعادة تصدير الحاصلات المذكورة مهما كان النظام الجمركي المطبق عليها وكذلك خروجها من المنطقة الحرة

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 373/LR تاريخ 28 كانون الاول 1939

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 شباط سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940