Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 49 11/03/1940

بشأن ساعة الصيف

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 11/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3770 تاريخ 03/04/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
49
التاريخ
11/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3770, 03/04/1940, ص. 6330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 11/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في الليل الواقع بين 31 اذار واول نيسان سنة 1940 عند الساعة الثالثة والعشرين تقدم الساعة القانونية ستين دقيقة في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: ان العود الى الساعة العادية في الاراضي المذكورة اعلاه يكون في الليل الواقع بين 30 ايلول واول تشرين الاول سنة 1940 عند الساعة الواحدة بتأخير الساعة القانونية ستين دقيقة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 11 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940