المادة 1
مادة 1: في الليل الواقع بين 31 اذار واول نيسان سنة 1940 عند الساعة الثالثة والعشرين تقدم الساعة القانونية ستين دقيقة في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 49 11/03/1940
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 11/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3770 تاريخ 03/04/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: في الليل الواقع بين 31 اذار واول نيسان سنة 1940 عند الساعة الثالثة والعشرين تقدم الساعة القانونية ستين دقيقة في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: ان العود الى الساعة العادية في الاراضي المذكورة اعلاه يكون في الليل الواقع بين 30 ايلول واول تشرين الاول سنة 1940 عند الساعة الواحدة بتأخير الساعة القانونية ستين دقيقة
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 11 اذار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة