Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 336 16/07/1999

تفويض رئيس مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس صلاحية توقيع بعض المعاملات

قرار رقم 336 تاريخ 16/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 05/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
16/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 16/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية

ونائبه عدد 2702/ب/1998 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 )قانون البلديات),

بناء على القرار البلدي رقم 134 تاريخ

09/04/1981 وتعديلاته )تنظيم ملاكات

بلدية طرابلس وتحديد اختصاصها ومهامها),

بناء على القرار البلدي رقم 136/62 )نظام

موظفي بلدية طرابلس ).

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الهندسة صلاحية توقيع المعاملات المشار اليها ادناه: 1­ الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء. 2­ مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3­ افادات قانونية البناء. 4­ الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

16/07/1999 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999