المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة: "الطائرات الاجنبية" الواردة في السطر الرابع من المادة 270 من قانون الجمارك بالعبارة التالية: "طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية..."
قرار رقم 443 06/09/1954
قرار رقم 443 تاريخ 06/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل عبارة: "الطائرات الاجنبية" الواردة في السطر الرابع من المادة 270 من قانون الجمارك بالعبارة التالية: "طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية..."
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 6 ايلول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله
نصوص ذات صلة