Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 507 14/09/1954

السماح باستيراد الموز الاردني

قرار رقم 507 تاريخ 14/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
507
التاريخ
14/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 39, 22/09/1954, ص. 722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 507 تاريخ 14/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار سنة 1954 برقم

4293

وبناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953

برقم 33 ولا سيما المادة 22 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 باستيراد الموز الاردني ودخوله الى لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 ايلول سنة 1954 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954