Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 151 21/08/1957

تفويض مدير عام الهاتف توقيع طلبات عقد النفقة

قرار رقم 151 تاريخ 21/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
21/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 38, 28/08/1957, ص. 817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 21/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الهاتف توقيع طلبات عقد النفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/57 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957