المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الهاتف توقيع طلبات عقد النفقة.
قرار رقم 151 21/08/1957
قرار رقم 151 تاريخ 21/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة