Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين. قرار رقم 36 تاريخ 21/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

موارد ومصارف الصندوق.

موارد الصندوق هي الاتية:

1- اموال فريضة الزكاة التي يؤديها المسلمون طوعا واختيارا الى الصندوق.

2- الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من اية جهة كانت شرط ان لا تتعارض مع اهداف الصندوق واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة الصندوق.

3- القروض التي تعقدها ادارة الصندوق بموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 5 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين https://lebaneselegislation.com/text/188523/article/5/