Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين. قرار رقم 36 تاريخ 21/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تتفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية وتنفق اموال الصندوق الاخرى في تنمية موارده وفي تحقيق اهدافه مباشرة او عن طريق المؤسسات والجمعيات الاسلامية العاملة ضمن الاهداف المبينة في المادة الثالثة.

المادة 6 من نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين https://lebaneselegislation.com/text/188523/article/6/