المادة 1
مادة 1: الغي القراران عدد 106/LR تاريخ 18 ايار 1940 و176/LR تاريخ 25 حزيران 1940
قرار المفوض السامي رقم 182 02/07/1940
قرار المفوض السامي رقم 182 تاريخ 02/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3808 تاريخ 14/08/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القراران عدد 106/LR تاريخ 18 ايار 1940 و176/LR تاريخ 25 حزيران 1940
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 2 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة