Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 178 26/06/1940

تتميم القرار عدد 233-L.R الصادر بتاريخ 12-9-1939 بشأن تقديم التصريح عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 26/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
178
التاريخ
26/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3807, 10/08/1940, ص. 7001
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 26/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار عدد 233/LR الصادر بتاريخ 12 ايلول 1939

بشأن تقديم تصريح عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتمم بالاحكام التالية القرار عدد 233/LR الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1939 بشأن تقديم تصريح عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المادة 8 مكررة: يجوز في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 6 وفي الفقرة 1 من المادة 7 توقيف الملاحقات الجارية بحق المخالفين اذا دفعوا قبل كل حكم في اساس الدعوى الى دائرة مخابرات جيوش الشرق الجزاء النقدي الذي يحدده على سبيل مصالحة رئيس هذه الدائرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940