Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 251 04/10/1940

صادر تطبيقيا للقرار عدد 242-L.R تاريخ 30-9-1940 بشأن الجمعيات السرية

قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 04/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3832 تاريخ 06/11/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
251
التاريخ
04/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3832, 06/11/1940, ص. 7413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 04/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قرر تطبيقا للقرار رقم 242/LR تاريخ 30 ايلول 1940 بطلان الجمعيات التي تدعى "محفل فرنسا الكبير" وشرق فرنسا الكبير" وكذلك جميع الجمعيات التي تنتمي اليها

المادة 2

مادة 2: يباشر باجراء معاملات انتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان وسوريا والعائدة لهذه الجمعيات او الجماعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 4 ت 1 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940