المادة 1
مادة 1: مددت الى 31 كانون الاول 1940 المهلة المحددة بالمادة 31 (الفقرة الاولى) من القرار عدد 75/LR الصادر في 13 نيسان 1940 بشأن محلات بيع المحروقات السائلة
قرار المفوض السامي رقم 246 02/10/1940
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 02/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3836 تاريخ 20/11/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة