المادة 1
مادة 1: مددت الى 31 كانون الاول 1940 المهلة المحددة بالمادة 31 (الفقرة الاولى) من القرار عدد 75/LR الصادر في 13 نيسان 1940 بشأن محلات بيع المحروقات السائلة
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 02/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 02/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3836 تاريخ 20/11/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: مددت الى 31 كانون الاول 1940 المهلة المحددة بالمادة 31 (الفقرة الاولى) من القرار عدد 75/LR الصادر في 13 نيسان 1940 بشأن محلات بيع المحروقات السائلة
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188628/article/1/