Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 271 26/10/1940

بشأن الغاء تدابير الحراسة القضائية التي وضعت بالقرارات من رقم 163 الى 169-L.R تاريخ 17-6-1940 (اموال الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو)

قرار المفوض السامي رقم 271 تاريخ 26/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3839 تاريخ 30/11/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
271
التاريخ
26/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3839, 30/11/1940, ص. 7532-7533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 271 تاريخ 26/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار تلغى تدابير الحراسة القضائية المتخذة وفقا للقرارات من رقم 163 الى 169/LR تاريخ 17 حزيران سنة 1940 بشأن المحافظة على اموال الاشخاص الموجودين في الاراضي التشيكوسلوفاكية والبولونية والدنماركية والنروجية والهولندية واللوكسمبورجية والبلجكية تجاه الاشخاص المذكورين والاشخاص المعنويين الذين يكون مركز شركتهم في ارض من- الاراضي المذكورة وكذلك تجاه الاشخاص المعنويين والمؤسسات التابعة لهم

المادة 2

مادة 2: على الحراس القضائيين ان يعيدوا تحت اشراف النيابات العامة لاصحاب العلاقة الذين يقدمون طلبا بذلك الاموال التي عهد لهم بادارتها وان يقدموا حسابا عن ادارتهم اذا لم يقدم اصحاب العلاقة طلبا بهذا الشأن اتخذت السلطات القضائية صاحبة الصلاحية جميع التدابير الاحتياطية التي تراها لازمة ويدخل فيها تمديد مهمة الحارس القضائي تمديدا موقتا

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940