Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 268 22/10/1940

بشأن المحافظة على حقوق الملكية التجارية والصناعية في زمن الحرب

قرار المفوض السامي رقم 268 تاريخ 22/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3839 تاريخ 30/11/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
268
التاريخ
22/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3839, 30/11/1940, ص. 7531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 268 تاريخ 22/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع المهل المحددة في المعاهدة الدولية المشار اليها اعلاه وفي القرارات المعمول بها بشأن الحصول والمحافظة على حقوق الملكية التجارية والصناعية وعلى الاخص بشأن شهادات الاختراع ومركات الفبارك والتجارة والرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت مدتها بعد 2 ايلول 1939 تمدد فيما يتعلق بالاشخاص القاطنين خارج سوريا ولبنان الى تاريخ لاحق يعين بقرار من المفوض السامي

المادة 2

مادة 2: لا يستفيد من هذه الاحكام رعايا البلدان الاجنبية الا على قدر ما تعامل هذه البلدان الرعايا السوريين واللبنانيين بالمثل

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ت 1 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940