المادة 4
اذا ثبت من فحص المختبر وقوع اصابة بداء البجل في احد الاماكن قام البيطري بفحص جميع الحيوانات من نوعي الخيل والحمير ووضعها تحت مراقبته طول المدة التي يراها لازمة
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3841 تاريخ 07/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا ثبت من فحص المختبر وقوع اصابة بداء البجل في احد الاماكن قام البيطري بفحص جميع الحيوانات من نوعي الخيل والحمير ووضعها تحت مراقبته طول المدة التي يراها لازمة
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188646/article/4/