المادة 1
ممنوع استيراد الحيوانات المصابة بداء البجل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك تصديرها الى خارج هذه الاراضي
قرار المفوض السامي رقم 291 05/11/1940
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3841 تاريخ 07/12/1940. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ممنوع استيراد الحيوانات المصابة بداء البجل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك تصديرها الى خارج هذه الاراضي
ممنوع ان تستعمل للانتاج الحيوانات من ذكور واناث المصابة بداء البجل
كل حيوان تظهر فيه عوارض داء البجل او فقط علامات مشبوهة يوضع تحت مراقبة الطبيب البيطري الصحي في المنطقة ويفحص فحصا سيرولوجيا وميكروسكوبيا للتأكد من وجود الداء او لاثباته
اذا ثبت من فحص المختبر وقوع اصابة بداء البجل في احد الاماكن قام البيطري بفحص جميع الحيوانات من نوعي الخيل والحمير ووضعها تحت مراقبته طول المدة التي يراها لازمة
ان الجياد والافراس الكريمة المصابة بداء البجل تعالج بالطريقة السيرولوجية. واذا كانت نتيجة الفحص السيرولوجي سلبية غب المعالجة سنة واحدة بعد زوال اعراض المرض جاز استعمال الجياد والافراس المعالجة للانتاج. تكون المعالجة مجانية والنفقات على ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة تخصى ذكور الحمير وتعالج قدر المستطاع. اما الجياد والافراس الغير قابلة الشفاء او التي تكون قميتها زهيدة وكذلك الاثن فتتلف ولا يعوض عن اتلافها
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
على كل طبيب بيطرى صحي ان يمسك لمنطقته سجلا يذكر فيه مفصلا لكل حيوان على حدة جميع العمليات التي اجراها (من تشخيص مرض ومعالجة وخثي واتلاف وعملية كيماوية - احتياطية)
الغيت المواد من 53 الى 59 من القانون العثماني بشأن ضابطة الصحية البيطرية الصادر في 6 اذار 1914 وكذلك القرار عدد 2301 الصادر من المفوض السامي في 20 تشرين الثاني 1923
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 ت 2 سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو
نصوص ذات صلة