المادة 1
مادة 1: في ليلة 14 - 15 كانون الاول عند الساعة 23 تقدم الساعة الرسمية 60 دقيقة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي رقم 326 09/12/1940
قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 09/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3849 تاريخ 04/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: في ليلة 14 - 15 كانون الاول عند الساعة 23 تقدم الساعة الرسمية 60 دقيقة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 9 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة