Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 326 09/12/1940

تقديم الساعة الرسمية 60 دقيقة

قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 09/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3849 تاريخ 04/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
326
التاريخ
09/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3849, 04/01/1941, ص. 7714-7715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 09/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في ليلة 14 - 15 كانون الاول عند الساعة 23 تقدم الساعة الرسمية 60 دقيقة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 9 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940