المادة 1
مادة 1: ان المياسم التي تستعمل لاثبات عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول ومناطق الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل في سنة 1941 بصمة الحرف A
قرار المفوض السامي رقم 325 07/12/1940
قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 07/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3854 تاريخ 22/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المياسم التي تستعمل لاثبات عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول ومناطق الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل في سنة 1941 بصمة الحرف A
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو
نصوص ذات صلة