Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 325 07/12/1940

تعيين سمة الفحص السنوي للعيارات والمكاييل لسنة 1941 في دول الشرق ومناطقه

قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 07/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3854 تاريخ 22/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
325
التاريخ
07/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3854, 22/01/1941, ص. 7787
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 07/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المياسم التي تستعمل لاثبات عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول ومناطق الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل في سنة 1941 بصمة الحرف A

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1941

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940