Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعين مكتب القطع المبلغ الاقصى الذي يمكن كل وسيط مقبول ان يحتفظ به من كل نوع من العملة الاجنبية من فئة B يعطي الوسطاء المقبولين مكتب القطع في الخامس عشر من كل شهر وفي آخر يوم علما- عن مركزهم فيما يتعلق بكل نوع من العملة الاجنبية من فئة B

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/6/