Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3859 تاريخ 08/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: بناء على ذلك لا يجوز ان تباع المصنوعات المذكورة بالمفرق الا لفئتي المستهلكين المشار اليهما في المادة 4 بناء على وصفة قانونية من طبيب توجب استعمال المصنوعات المحفوظة من الحليب ومصنوعات الحمية وتشير الى نوع المصنوعات الواجب استهلاكها ومدة استعمالها وكمياتها اليومية. يجب تقديم هذه الوصفة من مدن بيروت ودمشق وحلب لمفتشية الصيدليات وفي سائر المحلات لطبيب القضاء الرسمي ان مفتشية الصيدليات او الطبيب الرسمين اللذين تكون دائرة الاعاشة قد ارسلت اليهما المعاملة المفيدة عن الاشخاص الذين لديهم كميات مخزونة من المصنوعات المذكورة اعلاه يعطيان رخصة شراء من احد باعة المفرق ويحتفظان بالوصفة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188711/article/5/