Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3859 تاريخ 08/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان تعطى رخصة الشراء بالمفرق الا لكمية من المصنوعات لازمة للطفل او للمريض مدة اسبوع واحد على الاكثر. تكون الوصفة التي توجب استعمال المصنوعات المحفوظة من الحليب او مصنوعات الحمية للاطفال دون السنتين صالحة لمدة ثلاثة اشهر بدون الاضطرار الى تجديدها. فيما يتعلق بالمرضى لا يجوز اعطاء رخصة او رخص المشترى بالمفرق الا لكمية من المصنوعات المشار اليها اعلاه تحسب وفقا لمدة العلاج المذكورة في الوصفة.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 23/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188711/article/6/