المادة 1
مادة 1: يستوفى عن دفاتر السير التي تعطى بدلا من دفاتر مفقودة ضعف الثمن المحدد في مادة 1 من القرار عدد 328/LR تاريخ 11 كانون الاول 1940 المشار اليه اعلاه
قرار المفوض السامي رقم 364 26/12/1940
قرار المفوض السامي رقم 364 تاريخ 26/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3860 تاريخ 12/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة